1- المتعة مؤقتة بزمن، بخلاف المسيار، فهو غير مؤقت ولا تنفك عقدته إلا بالطلاق.
2- لا يترتب على المتعة أي أثر من آثار الزواج الشرعي، من وجوب نفقة وسكنى وطلاق وعدة وتوارث، اللهم إلا إثبات النسب، بخلاف المسيار الذي يترتب عليه كل الآثار السابقة، اللهم إلا عدم وجوب النفقة والسكنى والمبيت.
3- لا طلاق يلحق بالمرأة المتمتع بها، بل تقع الفرقة مباشرة بانقضاء المدة المتفق عليها، بخلاف المسيار.
4- أن الولي والشهود ليسوا شروطاً في زواج المتعة، بخلاف المسيار فإن الشهود والولي شرط في صحته.
5- أن للمتمتع في نكاح المتعة التمتع بأي عدد من النساء شاء، بخلاف المسيار، فليس للرجل إلا التعدد المشروع، وهو أربع نساء حتى ولو تزوجهن كلهن عن طريق المسيار.
اختلف العلماء في حكم زواج المسيار ويمكن القول انهم ذهبوا في هذا الى قولين:
الاول: القول بالاباحة او الاباحة مع الكراهة.
الثاني: القول بعدم الاباحة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق